السيد محمد حسن الترحيني العاملي

46

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يدفع من ماله ( 1 ) . والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ( 2 ) ، فإن قصر استسعى في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه ( 3 ) تحمل الرواية . [ في ما لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك ] ( ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك ( 4 ) ) بغير إذنه أو ما في حكمه ( 5 ) ( تخير المقرض بين رجوعه على المولى ) ، لترتب يده على ماله مع فساد القرض ، ( وبين اتباع العبد ) بعد العتق واليسار ، لأنه كالغاصب أيضا ، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال ، وإن كان ( 6 ) بعده وكان ( 7 ) عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له على المملوك